السؤال: ذهبت ذات مرة إلى الحج من ليبيا مع زوجي، وقد تعب زوجي هناك ومرض وعندما انتهينا من كل شيء (بعد الرجم وكل شيء) أردنا أن نذهب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ولكن زوجي توفي في مكة قبل زيارة المدينة، ولكنه كان قد حج قبل ذلك ولكن بالنسبة لي، قالوا لي: أنت في العدة كيف تذهبين لزيار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فأردت أن أسأل إن كان حجي صحيحا أم لا؟

 جواب فضيلة الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد..

أما بالنسبة لزوجها فقد تم حجه فالزيارة ليست من تمام المناسك، والحج شيء والزيارة عبادة أخرى، القصد منها الذهاب إلى المسجد النبوي للصلاة فيه وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصل إلى المدينة، هذا أمر مشروع ولا علاقة له بالحج، زوجها تم حجه كما أن حجها قد تم أيضا، أما بالنسبة لها هي فعندما مات زوجها، يجب أن تلزم بيتها (فترة العدة) ولكنها ليست في بيتها إنما هي على سفر، إذا كانت في سفرها وكانت مع رفقة وهي تلتزم أن تمشي مع هذه الرفقة تسافر معهم وتنزل معهم وترجع معهم، فالإنسان هنا لم يعد حرا، يركب ناقته أو جمله متى شاء أن ينيخه أناخه، ومتى شاء أن يسافر أقامه، لا لم يعد الأمر كذلك، هو مع رفقائه ومع المقاول أو المتعهد، فهي تتحرك بتحرك الفريق الذي سافرت معه، إذا كان هذا الفريق مسافرا إلى المدينة تسافر إلى المدينة معهم وحينما يريد الفريق العودة إلى ليبيا تعود معهم، حتى تصل إلى بيت الزوجية تقيم فيه بقية مدة الـ4 أشهر وعشرة وهي التي أمر الله المرأة أن تتربص فيها بعد وفاة الزوج {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (البقرة: 234) وهي فترة الحداد التي جاء بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما تصل إلى بيتها تكمل الأربعة أشهر والعشرة أيام في بيت الزوجية ولا تخرج إلا لحاجة، كما لو كانت تريد أن تخرج لشراء حاجتها ولا تجد من يقوم بذلك. أو كانت موظفة ولا تستطيع الاستغناء عن العمل ولا أخذ إجازة منه فترة العدة، فلا حرج أن تذهب إلى عملها في حدود الحاجة.