السؤال: توفي عن زوجة وابنة وحيدة وأب وأم وأخوال وأعمام، فكيف تقسم التركة؟ وما الذي تستحقه البنت؟ ومن أولى بكفالة البنت؟

جواب فضيلة الشيخ:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما التركة؛ فللبنت نصف التركة، والأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، والباقي للأب، لأنه أقرب العصبات، يرث السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء:11)، وقال: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء:12)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"(1).

أما مَن أحق بحضانة البنت، فالبنت إذا كانت صغيرة فأمها أحق بحضانتها، ما لم تتزوج الأم، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تَنْكِحي"(2). فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة إلى أم الأم.

وأما الوصاية على مال اليتيمة، فللجد، فهو أقرب هؤلاء إلى الرعاية المالية وإلى الوصاية؛ إلا إذا كان المتوفى أوصى لأحد معين، فتنتقل الوصاية إليه، وعادة المحاكم هي التي تنظر في هذا الأمر، وتعيَّن أي الأقرباء أحق، أو أي الأوصياء أحق، ونحو ذلك.

.............

(1) متفق عليه: رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615) كلاهما في الفرائض، عن ابن عباس.

(2) رواه أحمد (6707) وقال مخرجوه: حديث حسن، وأبو داود (2276)، والحاكم (2/207)، كلاهما في الطلاق، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن عبد الله بن عمرو.