السؤال: ننوي أنا وزوجتي بمشيئة الله أداء العمرة في هذا العام إن شاء الله، وأنا أعلم أن إحرام المرأة يكون في وجهها، فكيف يمكن لزوجتي الاستمرار في لبس النقاب حرصًا منها على عدم كشف وجهها أمام بعض الرجال الذين هم معنا في السفر، ومراعاة كشفه عند الإحرام؟ أفيدوني بارك الله

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

يقول فضيلة الشيخ:

من الفتاوى السديدة ما أفتى به ابن عقيل الفقيه الحنبلي ردًا على سؤال وُجِّه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم- أهو أولى أم التغطية؟

فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعًا بحوادث البدع لا يجوز؛ لأنه يكون نسخًا بالحوادث، ويُفضي إلى رفع الشرع رأسًا. وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه. اهـ. نقله ابن القيم في بدائع الفوائد.

والله أعلم