السؤال: لدي سؤالان: حججت عام 1985م أنا ووالدتي ولم تستطع الوالدة أن تطوف طواف الإفاضة فأخرنا إلى طواف الوداع هل هذا يجوز أم لا بد من أضحية؟ (يقصد بالأضحية: الهدي).

والسؤال الثاني: في عام 1996م هنا في الجوازات في المملكة العربية السعودية عندما تريد أن تحج يختمون على الإقامة كل 3 سنوات أنه يحق لك أن تحج مرة ثانية، في السنة التالية علمت أن قريبا لنا قادم ليحج، لذلك في آخر فترة اضطررت إلى الذهاب بدون أن أختم الجواز الخاص بي، وعندما وصلنا بعد أن أحرمنا منعتنا الشرطة وتحللنا من الإحرام، وانتظرنا ساعتين وثلاثة ثم رجعنا إلى جدة، ثم بطريقة أخرى ركبنا سيارة من جدة وعدنا إلى مكة وأحرمنا من مكة وأكملنا الحج، فهل يحتاج هذا إلى أضحية؟ (يقصد: إلى هدي أو دم).

جواب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:

بالنسبة للسؤال الأول هو أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، ولا جناح عليه. المهم أن يكون آخر عهده بالخروج من مكة الطواف بالبيت، فإذا أخر طواف الإفاضة فهو بذلك ضرب عصفورين بحجر كما نقول فيجوز هذا ولا بأس إن شاء الله.

وبالنسبة لسؤاله الثاني فقد اختلف العلماء في حكم هذه الحالة، فمنهم يقول: إذا تحلل من إحرامه فعليه دم، ومنهم من قال: لا دم عليه، لأنه بذل ما في وسعه ولم يقصر، فلا شيء عليه، وأنا أرجح هذا الرأي، إذ لا دليل من كتاب أو سنة على وجوب الدم.