في فتوى ترجع لعام 2009؛ أجاز العلامة الدكتور يوسف القرضاوي للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطر أخذ أموال الزكاة لإنفاقها في أوجه الحاجة التي تراها مناسبة؛ وذلك وفقًا للضوابط المرعية شرعًا في صرف أموال الزكاة.

وجاءت فتوى الشيخ ردًا على استفسار من الجمعية حول إمكانية أخذها من أموال الزكاة للإنفاق في أعمالها باعتبارها جمعية ذات نفع عام تعمل في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر توفير الأجهزة والمعينات والأدوات التعويضية المساعدة، كما تقوم بتنظيم المحاضرات وورش العمل الخاصة بذوي الاحتياجات وأسرهم، ولكون الجمعية تستند في ذات الوقت على التبرعات من أهل الخير وحسب، ولا تتقاضى أي مبالغ مقابل خدماتها.

وأوضح الشيخ القرضاوي في فتواه أن الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة تقوم بعمل خيري جليل يُتقرب به إلى الله تعالى؛ بتقديمها خدمات إنسانية لفئة مهمة من المجتمع، وهم الضعفة الذين فقدوا بعض حواسهم بما يجعلهم غير قادرين على أداء وظائفهم بشكل طبيعي.

وانطلاقًا من قيم الإسلام الحنيف في التراحم والتكافل، والتي دل عليها قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا} (الإنسان:8-9)، وقوله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ} (البلد:11-18)، ومن التيسير القرآني على هذه الفئة في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ} ( الفتح:17)؛ يظهر لنا أهمية القيام بهذه المهمة، وتقديم هذه الخدمات فرض كفاية يجب على المسلمين جميعًا، والجمعية تقوم به نيابة عن مجتمعها، ويحق لها أن تعان كشخصية معنوية من أموال الزكاة لأداء هذه المهمة.

على أنه ينبغي أن يراعَى عند تسليم الأجهزة والمعدات أن يتم تسليمها لذوي الحاجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي"، على أنه يجوز للجمعية أن تصرف من أموال الزكاة على مصاريفها ونفقاتها وموظفيها من أموال الزكاة أيضًا من باب "في سبيل الله"؛ وهو أحد الأوجه الثمانية لصرف الزكاة؛ ولأن إنفاقها هذا متمم لأداء واجبها وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب أيضًا.

ويمكن للجمعية صرف مال الزكاة الذي تحصل عليه لمستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين، ويجوز لها أيضًا أن تعطي من الأموال الأخرى غير أموال الزكاة من لا يستحق الزكاة.