السؤال: ما حكم من يمتلك القدرة البدنية والاستطاعة المالية ولا يؤدي الفريضة على اعتبار أن يأتي الوقت المناسب؟

جواب فضيلة الشيخ:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد..

مَن استطاع السبيل إلى الحج، بأن كان صحيح الجسم، وكان قادرًا على نفقات الحج، ولكنه تكاسل عن أداء فريضة الحج حتى مات؛ فقد ارتكب إثمًا مبينًا؛ لأنه ترك عامدًا ركنًا من أركان الإسلام، وضيَّع فريضة أساسية من فرائضه..

ومن المقرر المعلوم: أن ترك المأمور أشد في الإثم من فعل المحظور، وقد قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (آل عمران:97) فوضع عبارة "ومن كفر" موضع عبارة "ومن لم يحج" للترهيب من ترك الحج.

يقول بعض العلماء: إن الإنسان إذا مات ولم يحج؛ يقتطع من ماله ما يحج به عنه؛ لأنه قصَّر في هذا الأمر، والحج عبادة مالية وبدنية، كما قالوا بالنسبة للزكاة تُخرج الزكاة من ماله، والزكاة دين عليه، والله تعالى يقول في توزيع التركة: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء:11)، ولم يحدد هذا الدين: أمن حقوق الله أم حقوق العباد، فهناك دين من حقوق الله، ودين من حقوق العباد..

والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته عن أمها أن أمها نذرت أن تحج وماتت، فهل أحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء؛ فمن هنا قالوا يُقتطع جزء ما، يكفي أن يُحج عنه، من التركة قبل أن توزع، والبعض قال لا يفعل هذا إلا إذا أوصى، فيخرج بسبب الوصية، على كل حال أولى الناس أن يحج عمن لم يحج هم أولاده، أبناؤه أو بناته.

والله أعلم