السؤال: هل يجوز أن يكتب الأب لأبنائه أمواله وممتلكاته حتى يحرم ورثته منها؟

جواب فضيلة الشيخ:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:

لا يحل لوالد أن يحرم بعض أولاده من الميراث، فلا يحل له أن يحرم الإناث أو يحرم أولاد زوجة غير محظية عنده. كما لا يحل لقريب أن يحرم قريبه المستحق من الميراث بحيلة يصطنعها؛ فإن الميراث نظام قرَّره الله بعلمه وعدله وحكمته، وأعطى به كل ذي حق حقه، وأمر الناس أن يقفوا فيه عند ما حدده وشرعه. فمن خالف هذا النظام في تقسيمه وتحديده فقد اتهم ربه.

وقد ذكر الله شؤون الميراث في ثلاث آيات من القرآن قال في ختام الآية الأولى: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} (النساء:11)، وقال في ختام الآية الثانية: {غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيم. تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم. وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (النساء:12-14)، وقال تعالى في ختام الآية الأخيرة من الميراث: {يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء:176) آخر سورة النساء. فمن خالف عما شرع الله في الميراث فقد ضل عن الحق الذي بينه الله، وتعدى حدود الله عز وجل، فلينتظر وعيد الله {نارًاً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (النساء:14).

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم