السؤال: نحن إخوة ورثنا عمارة وهي معدة للتجارة، وقد عُرض علينا أحد البنوك الربوية تأجير جزء صغير منها لاستخدامه في الصرافة الآلية، فهل يجوز تأجيره لهذا الغرض لنفس البنك الربوي؟ أفتونا مأجورين.

ف. خ. السعودية

جواب فضيلة الشيخ:

الحمد لله الصلاة والسلام على سول الله، وبعد

فقد حرم الإسلام الربا تحريما شديدا لم يصدر فيه الوعيد على معصية ما صدر في الربا، حيث قال الله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (البقرة:279)، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.

وهذا لأن فلسفة الإسلام أنه إذا حرم أمرا حرم كل ما يساعد عليه ويفضي إليه، حتى يحاصره في أضيق نطاق؛ ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعاون "بنكًا" يقوم على الربا بتأجير مقرّ له كلي أو جزئي، لأن هذا معاونة على المعصية، وخصوصا إذا كان المسلم ميسور الحال وكان عنده أكثر من فرصة لتأجير ما عنده حلالا زلالا، لا شبهة فيه.

وفي الحديث النبوي الشريف "دع ما يريبك إلى ما يريبك" (1)، وقال: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه". (2)

أسأل الله تعالى أن يكفيكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

.................

 (1) الترمذ، عن الحسن بن علي (2518)، وقال: حسن صحيح.

(2) متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان (1028) عن النعمان بن بشير.